مكونات الخلطات العلفية وأثر الاستحالة في طهارتها وحلها

مكونات الخلطات العلفية

أثر الأعلاف الصناعية في طهارة الحيوانات وحلها

الدكتور/ محمد فالح مطلق بني صالح

 

المبحث الثاني : مكونات الخلطات العلفية وأثر الاستحالة في طهارتها وحلها

المطلب الأول :

مكونات الخلطات العلفية :

المقصود بالخلطات العلفية : المواد التي تتكون منها أعلاف الحيوانات التي تسمن للحم أو للبن أو البيض ، وقد أجاز الفقهاء الانتفاع بأجزاء الحيوانات الميتة (36)· سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة ، بصرف النظر عن القول بطهارتها أو نجاستها ، وبناء على ذلك فلا بد من معرفة مكونات الخلطات العلفية التي تتخذ من المخلفات الحيوانية، لأن معرفة نسبتها تعين على تحديد حكم الحيوانات التي تأكلها ، ومن خلال المعلومات التي تستفاد من أهل الاختصاص أو الاهتمام أو ذوي العلاقة والاطلاع من متخصصين ومؤسسات زراعية أو إنتاجية أو غيرها ، نجد أن الأعلاف المركزة تشتمل على مساحيق الأسماك والعظام والريش والأرجل والأظلاف والأمعاء والدماء ونحو ذلك ، حيث يتم طبخها وتجفيفها وتصنيعها أعلافاً للدواجن ونحوها، مما يعد مصادر للأحماض الأمينية الأساسية ، مضافاً إليها مصادر أمينية صناعية، وفيتامينات وأملاح معدنية ، ومضادات الأكسدة ، ونسبة من بروتين نباتي غني بالأحماض الأساسية ، مع مضادات حيوية (37)،

وبالرجوع إلى ذوي الاختصاص بالتغذية الحيوانية أفادوا بأن تلك المساحيق تعد ضرورية ، وان نسبتها إلى المواد والبروتينات النباتية لا تزيد عن 10% ، وهي نسبة لا تؤثر في التوازن في الأحماض الأمينية التي يتطلبها النمو الطبيعي للحيوانات ، وتؤدي إلى حفظ القيمة الغذائية للخلطة العلفية التي هي بروتين نباتي (38)·

وعلى سبيل المثال ، فإن مصادر وزارة الزراعة في الأردن ، أفادت بأن الأردن يستهلك أعلافاً للدجاج سنوياً كمية تبلغ ثمانين وثلاثمائة ألف طن (380000) ، وهي مقسمة على النحو التالي :

ذرة صفراء – 259 ألف طن ·

فول صويا – 70 ألف طن ·

نخالة قمح – 15 ألف طن ·

مركزات أعلاف بروتينية (نباتية وحيوانية) 36000 ألف طن ، وهذه الأخيرة هي التي تحوي المخلفات الحيوانية ، مسحوق الدم ومسحوق اللحم ومسحوق العظام ومسحوق السمك ، وليست الجيف داخلة فيها ، لأن وزارة الزراعة لا تسمح باستخدامها في الأردن ، بخلاف المساحيق المتقدمة ، حيث يتم طبخها تحت ضغط عال ، وعلى درجة حرارة تبلغ 180 درجة مئوية ، ثم تجفف وتطحن ، وبذلك لا يبقى أثر سلبي لأي مكروب ضار (39)·

المطلب الثاني :

أثر استحالة الخلطات العلفية في طهارتها وحلها :

الاستحالة لغة : الانقلاب والتحول من حال إلى حال ، واستحالت العين : انقلبت عن حالها ، وحال لونه : تغير (2)، والمحال من الكلام : ما عدل به عن وجهه (40)·

والاستحالة فقهاً : لا تخرج عن المعنى اللغوي ، فقد عرفها بعضهم بأنها تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى (41)·

وعرفها الشافعية بأنها : انقلاب العين من صفة إلى صفة (42)·

وذكرها الحنفية بذكر تأثيرها فقالوا : التطهير يكون بانقلاب العين (43)، حيث جعلوا الاستحالة علة لتطهير العين النجسة ·

ومن خلال هذه التعريفات والتعليلات يمكن القول : بأن الاستحالة تكون باختفاء صورة العين وتغير صفتها وتركيبها إلى صفة أخرى ، سواء كانت تلك الاستحالة بالتحريق أو التخليل أو خلط النجاسة بالطاهرات ·

حكم الاستحالة :

اختلفت آراء الفقهاء في حكم التطهير بالاستحالة للأعيان النجسة ، لكنهم فرقوا مع ذلك بين استحالة الخمرة واستحالة غيرها على النحو الآتي :

اتفقت آراء المذاهب ، على أن الخمرة إذا انقلبت عيناً أخرى بالتخلل صارت طاهرة على وفق القياس ، لأن الوصف الذي أكسبها التحريم قد تغير ، فتغير حكمها لذلك، وينبغي تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت ، كما تطهر الجلود بالدباغ (44)، لكن بعض الفقهاء حصر التغير المطهر في حالة واحدة وهي تخللها بنفسها ، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة(45)، وبعضهم أطلق الوصف فقال بطهارتها سواء تخللت بنفسها أو بالمعالجة ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية(46)، لأن كثيراً من الوسائل تأخذ حكم الغايات، والغاية هنا هي التطهير ، ومهما كانت الوسيلة إلى التطهير فلا بأس بها، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالاً كيفما انتقل ·

أما الأعيان الأخرى غير الخمرة ؛ فللفقهاء في حكم استحالتها عدة آراء أهمها:

الأول : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب وأبو يوسف وهو: أن الاستحالة لا تطهر النجاسة ولا تؤثر فيها مهما استحالت تلك العين وصارت أعياناً أخرى (47)· ويلزم من ذلك بطلان أي عمل بغرض تحويل النجس إلى طاهر عن قصد أو عن غير قصد ، فلو أحرقت النجاسة فصارت رماداً ، أو وقع الخنزير في ملاحة فصار ملحاً ، أو تصاعد دخان النجاسة المحروقة فأثر في غيره كان ذلك نجساً (48)، والفرق بين ذلك وبين استحالة الخمرة ، أن الخمرة كانت نجاستها لمعنى فيها وقد زال ذلك المعنى ، أما النجاسة هنا فهي عينية لا تزول ، كما أن الخمرة نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف غيرها ·

الثاني : ما ذهب إليه المالكية وكثير من مشايخ الحنفية عدا أبا يوسف وقول عند الإمام أحمد وابن تيمية والظاهرية(49)·

أن الاستحالة تطهر النجس وتحله إذا تغيرت أوصاف النجاسة وحقيقتها لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة ، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها ، فكيف بانتفاء كلها ؟ كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المنتجسة تصير رماداً فيلزم أن تكون الاستحالة مباحة وسبباً لحصول حال متقوم ·

الأدلة :

– استدل القائلون بمنع التطهير بالاستحالة بما يلي :

1- ما روي أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً فقال: (أهرقها) ، فقال: أفلا أخللها ؟ قال: (لا) (50)، وفي رواية : فقيل: إنهم فقراء ، فقال: (سيغنيهم الله من فضله) ·
فدل النهي على أن التخليل لا يجوز ، ولو جاز لندبه إليه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه مصلحة للأيتام، حيث كانوا ورثوها قبل التحريم ، فلم يكونوا عصاة بذلك(51)·

2- عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً ؟ فقال: (لا) (52)· فدل الحديث على النهي عن اتخاذ الخمر خلاً ، ولا فرق بين الخمر وغيرها ·

3- أن في الاشتغال بالتخليل احتمال الوقوع في الفساد وتنجيس الطاهر منه ضرورة وهذا لا يجوز بخلاف ما إذا تخللت بنفسها (53)·

واستدل القائلون بجواز الاستحالة ومدى تأثيرها بما يلي :

1- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت لنا شاة فماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما فعلت شاتكم) ؟ قلنا: ماتت ، قال: (أفلا انتفعتم بإهابها) ، قلنا إنها ميتة ، قال: (يحل دباغها كما يحل خل الخمر) (54)·

2- الاستحالة مباحة شرعاً إذا كانت سبباً إلى مصلحة كتطهير النجس الذي تزول أوصافه من لون أو طعم أو رائحة ، لأن الإباحة هي ما لا يمدح على فعلها ولا يذم على تركها ·

3- إن تحويل الأعيان النجسة بالأساليب الصحيحة إلى مادة طاهرة تأكلها الحيوانات المأكولة فيه مفسدة متوهمة ومصلحة متحققة ، لأن حاجة البشر المتزايدة تستدعي زيادة مادة غذائها من اللحوم ونحوها لا أن نستجيب للنظريات الكافرة التي تنادي بتقليل نسبة السكان لتتناسب مع محدودية رقعة الأرض حسب زعمهم · فإن لم يكن هذا الأمر ضرورة فلا أقل من أن يكون حاجة أو تحسيناً ·

4- من المقررات الشرعية أنه يجوز للشخص المضطر أن يتناول المحظور الذي لا يمس حق غيره في حال تتهدد به مصلحته الضرورية ·

فالضرورات تبيح المحظورات وقد توجبها أحياناً ، فإذا لم يجد الجائع إلا الميتة وجب عليه الأكل منها لأن حرمة النفس أشد من حرمة الميتة وربما أن الجوع يجعل المعدة قوية على أكل الميتة (55)· فإذا كانت المصلحة تبيح للأنسان أكل النجاسة المحضة عند الاضطرار فكيف لا تبيح تحويل المادة النجسة إلى طاهر ينتفع به الحيوان ·

5- إن الحنفية يقولون : إن الشرع رتب وصف النجاسة والطهارة على حقيقة لاشيء وما هيته ووصفه التركيبي ، فإذا انقلبت حقيقة الشيء أو تغير بعض حقيقته فلا بد أن يتغير حكمه ومسماه ·

مثال ذلك : أن الملح يختلف عن العظم واللحم ، فإذا صار الأخير ملحاً فإنه يأخذ حكم الملح وليس حكم اللحم ·

والعصير طاهر فيصير خمراً فينجس ثم يصير الخمر خلاً فيطهر (56)·

والسرقين والعذرة تحترق فتصير رماداً فتطهر ، فتبين أن علة الاستحالة هي تغير الوصف ، فإذا تغيرت صفة العين تغير حكمها ، إذ العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ·

وعلى هذا الأصل فرع الحنفية الحكم بطهارة الصابون الذي صنع من الزيت النجس ، وكذا طهارة الطين الناشئ عن اختلاط الماء والتراب إذا كان أحدهما نجساً ونسبته أقل، فتصح الصلاة في ذلك المكان ولا يتنجس الثوب المبلول إذا نشر عليه(57)·

ويقول المالكية: إن ما استحال إلى صلاح فهو طاهر وما استحال إلى فساد كان نجساً (58)، فإذا تغير القيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة كان نجساً، وعلة نجاسته الاستحالة إلى فساد كحموضة ، فإن لم يتغير كان طاهراً (59)، ومن الطاهر بالاستحالة رماد النجس ، كالزبل والروث النجسين والوقود المتنجس أولى ، فإنه يطهر بالنار وكذا دخان النجس فإنه طاهر (60)·

ويقول ابن حزم في ذلك :

إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه ، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا الحرام ، بل صار شيئاً آخر ذا حكم آخر ، وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر ، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه ، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حرام أو نجس ، فليس هو ذلك الحلال الطاهر ، بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر ، كالعصير يصير خمراً أو الخمر تصير خلاً أو لحم الخنزير تأكله دجاجة، فيستحيل فيها لحم دجاج حلالاً ، وكالماء يصير بولاً والطعام يصير عذرة والعذرة والبول تخلط بهما الأرض فيعود ثمرة حلالاً (60)·

وأيد ابن تيمية القول بتطهير الاستحالة قائلاً: فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى فليست محرمة ولا في معنى التحريم ، فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات ، وأيضاً في معنى ما اتفق على حله ، فالنص والقياس يقتضيان تحليلها ، وعلى هذا استحالة الدم أو الميتة أو لحم الخنزير وكل عين نجسة استحالت إلى عين ثانية بما في ذلك الخمر ، فالدم متحول عن أعيان طاهرة وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس متحول عن مادة طاهرة مخلوقة ·

وأيضاً فإن الله حرم الخبائث لما فيها من وصف الخبث ، كما أنه أباح الطيبات لما قام فيها من وصف الطيب ·

أما هذه الأعيان المتحولة فليس فيها شيء من وصف الخبث بل فيها وصف الطيبات (61)·

أما ابن القيم فقد وافق الجمهور فيما ذهبوا إليه معتمداً في ذلك على مبدأ تغير الوصف الملازم للشيء بقوله: وعلى هذا الأصل ، فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس ، فإنها – أي الخمرة – نجسة لوصف الخبث ، فإذا زال الموجب زال الموجب، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها ، بل أصل الثواب والعقاب ، وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم ، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة الجلالة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب ، وعكس هذا ، أن الطيب إذا استحال خبيثاً صار نجساً كالماء والطعام إذا استحال بولاً وعذرة ، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيباً ؟! (62)·

والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب ، ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم ، والوصف دائر معه وجوداً وعدماً ، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل، لا لفظاً ولا معنى ولا نصاً ولا قياساً ·

والمفرقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة ، فيقال لهم : وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة ، فظهر أن القياس مع النصوص وان مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص · أ – هـ (63)·

والخلاصة في الاستحالة :

أن هناك أعياناً اتفق الفقهاء على طهارتها بالاستحالة وهي الخمر إذا تخللت، وذلك بناء على النص الصحيح ، لكن الفقهاء اختلفوا حول شرط تخللها بنفسها أو بفعل خارجي عنها ·

وهناك أعيان اختلف في حكم استحالتها بالحرق أو خلطها بأعيان طاهرة ، أو بتغير صفتها ·

مثال ذلك : تحول عظام الميتة إلى رماد أو دخان بالاحتراق ، أو تحول العذرة إلى رماد بالاحتراق ·

فالشافعية والحنابلة : قالوا ببقاء نجاستها كما كانت قبل تحولها ·

أما الأحناف والمالكية ومن معهم كالظاهرية وابن تيمية وابن قيم الجوزية فقد قالوا بتغير حكمها حسب تغير وصفها وخصائصها ، بمعنى أنه لا يمنع من تناولها أكلاً أو مداواة أو نحو ذلك إلا إذا ثبت ضررها بدنياً أو عقلياً، لأن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته ، وهذا ما يبدو رجحانه لاتفاقه مع مقاصد الشرع فيما تقتضيه مصالح العباد ·

وبناء على ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأخير فإنه ينتج ما يلي :

1- إذا أحرقت الميتة أو أي شيء نجس فصار رماداً فهو طاهر ·

2- إذا أحرقت العذرة أو السرقين فصار رماداً أو تراباً فهو طاهر يمكن الصلاة عليه ·

3- إذا وقعت الميتة في أرض ذات ملح فاستحالت ملحاً أصبحت طاهرة لها حكم الملح الذي وقعت فيه لانمحاق عين النجاسة ·

4- إذا استحالت عظام الميتات أو ريشها وحوافرها وقرونها وأظلافها وشعرها ووبرها إلى رماد أو مسحوق أو نحو ذلك فهي طاهرة يجوز إدخالها مع الأعلاف أو الأدوية أو نحوها ما لم يثبت ضررها على صحة الأبدان والعقول ونحوها ·

5- إذا استحال الخبيث طيباً صار طاهراً كاستحالة الخمر خلاً ، واستحالة الفرث والدم لبناً ، واستحالة السرقين مع الشجر ثمراً لأن أحكام الله تصدق على ما خاطبنا الله عز وجل به من الأسماء ، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط حكمه تبعاً لذلك وثبت للاسم الجديد حكم جديد ، كما سقط اسم الخمرة ووصفها وخصائصها بسبب إدخال قليلها مع صناعات بعض الأدوية والتخدير الطبي ·

أثر الأعلاف الصناعية في طهارة الحيوانات وحلها